يبطل بين المسلمين بيع الأشياء المعتبرة من النجاسات وفقا لشريعتهم مع استثناء الأشياء التي تجيز هذه الشريعة الاتجار فيها ، كالأسمدة الحيوانية المستخدمة في أغراض الفلاحة
المادة 484
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يبطل بين المسلمين بيع الأشياء المعتبرة من النجاسات وفقا لشريعتهم مع استثناء الأشياء التي تجيز هذه الشريعة الاتجار فيها ، كالأسمدة الحيوانية المستخدمة في أغراض الفلاحة