بيع ملك الغير يقع صحيحا : - 1 إذا أقره المالك؛ - 2 إذا كسب البائع فيما بعد ملكية الشيء . وإذا رفض المالك الإقرار ، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع . وزيادة على ذلك ، يلتزم البائع بالتعويض ، إذا كان المشتري يجهل ، عند البيع أن الشيء مملوك للغير . ولا يجوز إطلاقا للبائع أن يتمسك ببطلان البيع بحجة أن الشيء مملوك للغير . - 134 تم تغيير المادة 481 أعلاه ، بمقتضى المادة 3 من القانون رقم ،21.18 السالف الذكر
المادة 485
قانون الالتزامات والعقود
