يسوغ أن يرد البيع على شيء غير محدد إلا بنوعه . ولكن البيع لا يصح ، في هذه الحالة ، إلا إذا ورد على أشياء مثلية محددة تحديدا كافيا ، بالنسبة إلى العدد والكمية والوزن أو المقياس والصنف ، على نحو يجيء معه رضى المتعاقدين على بينة وتبصر
المادة 486
قانون الالتزامات والعقود
