يجب أن يكون الثمن الذي ينعقد عليه البيع معينا . ولا يسوغ أن يعهد بتعيينه إلى أحد من الغير ، كما أنه لا يسوغ أن يقع الشراء بالثمن الذي اشترى به الغير ما لم يكن هذا الثمن معروفا من المتعاقدين . ومع ذلك ، يجوز الركون إلى الثمن المحدد في قائمة أسعار السوق ، أو إلى تعريفة معينة أو إلى متوسط أسعار السوق ، إذا ورد البيع على بضائع لا يتعرض ثمنها للتقلبات . أما إذا ورد البيع ، على بضائع ، يتعرض ثمنها للتقلبات ، فيفترض في المتعاقدين أنهما ركنا إلى متوسط الأسعار التي تجري بها الصفقات . الفرع الثاني : في تمام البيع
المادة 487
قانون الالتزامات والعقود
