يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه ، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء ، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى
المادة 488
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه ، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء ، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى