المادة 488

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يكون البيع تاما بمجرد تراضي عاقديه ، أحدهما بالبيع والآخر بالشراء ، وباتفاقهما على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى