المادة 492

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

بمجرد تمام البيع ، يسوغ للمشتري تفويت الشيء المبيع ولو قبل حصول التسليم ، ويسوغ للبائع أن يحيل حقه في الثمن ولو قبل الوفاء . وذلك ما لم يتفق العاقدان على خلافه . ولا يعمل بهذا الحكم في بيوع المواد الغذائية المنعقدة بين المسلمين