بمجرد تمام البيع ، يسوغ للمشتري تفويت الشيء المبيع ولو قبل حصول التسليم ، ويسوغ للبائع أن يحيل حقه في الثمن ولو قبل الوفاء . وذلك ما لم يتفق العاقدان على خلافه . ولا يعمل بهذا الحكم في بيوع المواد الغذائية المنعقدة بين المسلمين
المادة 492
قانون الالتزامات والعقود
