بمجرد تمام العقد ، يتحمل المشتري الضرائب وغيرها من الأعباء التي يتحملها الشيء المبيع ما لم يشترط غير ذلك . ويقع على عاتقه أيضا مصروفات حفظ المبيع وجني ثماره . وعلاوة على ذلك ، يتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع ، ولو قبل حصول التسليم ، ما لم يتفق على غير ذلك
المادة 493
قانون الالتزامات والعقود
