المادة 493

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

بمجرد تمام العقد ، يتحمل المشتري الضرائب وغيرها من الأعباء التي يتحملها الشيء المبيع ما لم يشترط غير ذلك . ويقع على عاتقه أيضا مصروفات حفظ المبيع وجني ثماره . وعلاوة على ذلك ، يتحمل المشتري تبعة هلاك المبيع ، ولو قبل حصول التسليم ، ما لم يتفق على غير ذلك