المادة 495

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كان البيع على التخيير ، مع تحديد أجل للاختيار فإن المشتري لا يتحمل تبعة الهلاك ، إلا من وقت تحقق الشرط ، ما لم يتفق على غير ذلك