إذا كان البيع على التخيير ، مع تحديد أجل للاختيار فإن المشتري لا يتحمل تبعة الهلاك ، إلا من وقت تحقق الشرط ، ما لم يتفق على غير ذلك
المادة 495
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا كان البيع على التخيير ، مع تحديد أجل للاختيار فإن المشتري لا يتحمل تبعة الهلاك ، إلا من وقت تحقق الشرط ، ما لم يتفق على غير ذلك