المادة 496

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يبقى الشيء المبيع أثناء نقله في ضمان البائع ، الذي يتحمل تبعة هلاكه ، إلى أن يتسلمه المشتري