في حالة بيع الثمار على الأشجار ومنتجات البساتين والمحصولات قبل جنيها يتحمل البائع تبعة هلاك المبيع إلى تمام نضجه . - 109 - الفرع الثاني : التزامات البائع
المادة 497
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
في حالة بيع الثمار على الأشجار ومنتجات البساتين والمحصولات قبل جنيها يتحمل البائع تبعة هلاك المبيع إلى تمام نضجه . - 109 - الفرع الثاني : التزامات البائع