المادة 500

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يتم التسليم بطرق مختلفة : - 1 تسلم العقارات بتخلي البائع عنها ، وبتسليم مفاتيحها إذا كانت من المباني ، بشرط ألا يكون ثمة عائق يمنع المشتري من وضع اليد عليها؛ - 2 تسلم الأشياء المنقولة بمناولتها من يد إلى يد أو بتسليم مفاتيح العمارة أو الصندوق الموضوعة فيه ، أو بأي وجه آخر جرى به العرف 135 ؛ - 3 يتم التسليم ولو بمجرد رضى الطرفين ، إذا كان سحب المبيع من يد البائع غير ممكن وقت البيع ، أو كان المبيع موجودا من قبل في يد المشتري على وجه آخر؛ - 4 إذا كان المبيع عند البيع موجودا في مستودع عام ، فإن حوالة أو مناولة شهادة إيداعه أو تذكرة شحنه أو نقله تكون بمثابة تسليمه