المادة 501

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يتم تسليم الحقوق المعنوية ، كحق المرور مثلا ، إما بتسليم السندات التي تثبت وجودها ، وإما بالاستعمال الذي يباشره المشتري لها برضى البائع . وإذا اقتضى استعمال الحقوق المعنوية حيازة شيء معين ، وجب على البائع أن يمكن المشتري من وضع اليد عليه بدون عائق