يجب أن يتم التسليم في المكان الذي كان الشيء موجودا فيه عند البيع ، ما لم يتفق على غير ذلك . - 135 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 110 - إذا ذكر في عقد البيع أن الشيء موجود في مكان آخر غير الذي كان موجودا فيه حقيقة ، وجب على البائع نقله إلى المكان المبين في العقد إذا طلب المشتري ذلك
المادة 502
قانون الالتزامات والعقود
