المادة 502

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجب أن يتم التسليم في المكان الذي كان الشيء موجودا فيه عند البيع ، ما لم يتفق على غير ذلك . - 135 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 110 - إذا ذكر في عقد البيع أن الشيء موجود في مكان آخر غير الذي كان موجودا فيه حقيقة ، وجب على البائع نقله إلى المكان المبين في العقد إذا طلب المشتري ذلك