يجب أن يحصل التسليم فور إبرام العقد ، إلا ما تقتضيه طبيعة الشيء المبيع أو العرف 136 من زمن . ولا يجبر البائع الذي لم يعط المشتري أجلا للوفاء بالثمن على تسليم المبيع ، إذا لم يعرض المشتري دفع ثمنه في مقابل تسلمه . ولا يقوم إعطاء الكفيل أو أي تأمين آخر مقام دفع الثمن
المادة 504
قانون الالتزامات والعقود
