المادة 504

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجب أن يحصل التسليم فور إبرام العقد ، إلا ما تقتضيه طبيعة الشيء المبيع أو العرف 136 من زمن . ولا يجبر البائع الذي لم يعط المشتري أجلا للوفاء بالثمن على تسليم المبيع ، إذا لم يعرض المشتري دفع ثمنه في مقابل تسلمه . ولا يقوم إعطاء الكفيل أو أي تأمين آخر مقام دفع الثمن