إذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة ، كان للمشتري 137 أن يحبسها كلها حتى يستوفي الثمن بتمامه ، ولو كان قد سمي لكل شيء ثمنه على حدة
المادة 505
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة ، كان للمشتري 137 أن يحبسها كلها حتى يستوفي الثمن بتمامه ، ولو كان قد سمي لكل شيء ثمنه على حدة