المادة 505

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة ، كان للمشتري 137 أن يحبسها كلها حتى يستوفي الثمن بتمامه ، ولو كان قد سمي لكل شيء ثمنه على حدة