ليس للبائع أن يمتنع من تسليم الشيء المبيع : - 1 إذا رخص لأحد من الغير في قبض الثمن أو ما تبقى منه؛ - 2 إذا قبل إنابة على الغير من أجل استيفاء الدين أو ما تبقى منه؛ - 3 إذا منح ، بعد العقد ، أجلا للوفاء بالثمن
المادة 506
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
ليس للبائع أن يمتنع من تسليم الشيء المبيع : - 1 إذا رخص لأحد من الغير في قبض الثمن أو ما تبقى منه؛ - 2 إذا قبل إنابة على الغير من أجل استيفاء الدين أو ما تبقى منه؛ - 3 إذا منح ، بعد العقد ، أجلا للوفاء بالثمن