المادة 506

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ليس للبائع أن يمتنع من تسليم الشيء المبيع : - 1 إذا رخص لأحد من الغير في قبض الثمن أو ما تبقى منه؛ - 2 إذا قبل إنابة على الغير من أجل استيفاء الدين أو ما تبقى منه؛ - 3 إذا منح ، بعد العقد ، أجلا للوفاء بالثمن