لا يجبر البائع على تسليم الشيء المبيع ، ولو كان قد منح أجلا للوفاء بالثمن : - 1 إذا أعسر المشتري بعد البيع؛ - 136 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 137 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "le vendeur البائع" بدل "المشتري" كما جاء في الترجمة العربية . وبذلك يمكن صياغة الفصل 505 أعلاه كالآتي : إذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة ، كان للبائع أن يحبسها كلها حتى يستوفي الثمن بتمامه ، ولو كان قد سمي لكل شيء ثمنه على حدة . Lorsque plusieurs choses ont été vendues en bloc, le vendeur a le droit de retenir la totalité des choses vendues jusqu'au paiement de la totalité du prix, alors même que le prix de chaque objet aurait été établi séparément. - 111 - - 2 إذا كان المشتري مفلسا 138 بالفعل عند البيع بدون علم البائع؛ - 3 إذا قلل المشتري التأمينات المقدمة منه لضمان الوفاء بالثمن على وجه يعرض البائع لخطر ضياعه عليه
المادة 507
قانون الالتزامات والعقود
