إذا باشر البائع حق الحبس المقرر بمقتضى الفصول السابقة ، كان مسؤولا عن الشيء مسؤولية ال ُمرتَ ِهن رهنا حيازيا لمنقول عن المرهون الذي في حوزه
المادة 508
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا باشر البائع حق الحبس المقرر بمقتضى الفصول السابقة ، كان مسؤولا عن الشيء مسؤولية ال ُمرتَ ِهن رهنا حيازيا لمنقول عن المرهون الذي في حوزه