المادة 508

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا باشر البائع حق الحبس المقرر بمقتضى الفصول السابقة ، كان مسؤولا عن الشيء مسؤولية ال ُمرتَ ِهن رهنا حيازيا لمنقول عن المرهون الذي في حوزه