المادة 509

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

مصروفات التسليم كالتي يقتضيها القياس أو الوزن أو العد أو الكيل ، تقع على عاتق البائع . وإذا كان المبيع حقا معنويا ، وقعت على عاتق البائع أيضا المصروفات اللازمة لإنشاء هذا الحق أو لنقله . والكل ما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلافه