مصروفات التسليم كالتي يقتضيها القياس أو الوزن أو العد أو الكيل ، تقع على عاتق البائع . وإذا كان المبيع حقا معنويا ، وقعت على عاتق البائع أيضا المصروفات اللازمة لإنشاء هذا الحق أو لنقله . والكل ما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلافه
المادة 509
قانون الالتزامات والعقود
