إذا وقع البيع بواسطة سمسار ، كانت مصروفات السمسرة على البائع ، ما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلافه
المادة 510
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا وقع البيع بواسطة سمسار ، كانت مصروفات السمسرة على البائع ، ما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلافه