المادة 510

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا وقع البيع بواسطة سمسار ، كانت مصروفات السمسرة على البائع ، ما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلافه