على المشتري مصروفات رفع الشيء المبيع وتسلمه ، وكذلك مصروفات أداء الثمن وتلك التي يقتضيها الصرف والتوثيق والتسجيل ومصروفات التمبر اللازمة لرسم الشراء وعليه أيضا مصروفات التغليف والشحن والنقل . وتشمل مصروفات التسلم رسوم حق المرور (الترانزيت) ، والمكوس والضرائب الجمركية التي تجبى عند انتقال الشيء ووصوله . والكل ما لم يجر العرف 140 أو الاتفاق بخلافه . - 138 انظر الهامش المتضمن في الفصل 116 أعلاه حول مساطر معالجة صعوبة المقاولة التي عوضت نظام الإفلاس . - 139 وردت في النص الفرنسي عبارة Les frais de courtage sont à la charge du vendeur, lorsque le courtier a conclu lui- même la vente, "مصروفات السمسرة يتحملها البائع ، عند قيام السمسار بعقد البيع بنفسه" ، بدل "إذا وقع البيع بواسطة سمسار ، كانت مصروفات السمسرة على البائع" كما جاء في الترجمة العربية . وبذلك يمكن صياغة الفصل 510 أعلاه كالآتي : مصروفات السمسرة يتحملها البائع ، عند قيام السمسار بعقد البيع بنفسه ، ما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلافه . - 140 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
المادة 511
قانون الالتزامات والعقود
