يجب تسليم الشيء في الحالة التي كان عليها عند البيع . ويمتنع على البائع إجراء التغيير فيه ابتداء من هذا الوقت
المادة 512
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
يجب تسليم الشيء في الحالة التي كان عليها عند البيع . ويمتنع على البائع إجراء التغيير فيه ابتداء من هذا الوقت