المادة 512

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

يجب تسليم الشيء في الحالة التي كان عليها عند البيع . ويمتنع على البائع إجراء التغيير فيه ابتداء من هذا الوقت