إذا كان المبيع شيئا معينا ، وهلك هذا الشيء أو تعيب قبل التسليم بفعل البائع أو بخطإه ، كان للمشتري الحق في أن يطالبه بقيمته أو بتعويض يعادل النقص في قيمته ، على نحو ما كان يمكن أن يفعله ضد أي شخص من الغير . وإذا ورد البيع على شيء مثلي ، إلتزم البائع بأن يسلم مثيلا له في صنفه ومقداره والكل مع حفظ حق المشتري في تعويض أكبر ، إذا كان لهذا التعويض محل
المادة 513
قانون الالتزامات والعقود
