إذا هلك الشيء المبيع أو تعيب قبل التسليم ، بفعل المشتري أو بخطإه وجب على هذا الأخير تسلمه في الحالة التي هو عليها ، ودفع الثمن كاملا
المادة 514
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا هلك الشيء المبيع أو تعيب قبل التسليم ، بفعل المشتري أو بخطإه وجب على هذا الأخير تسلمه في الحالة التي هو عليها ، ودفع الثمن كاملا