المادة 514

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا هلك الشيء المبيع أو تعيب قبل التسليم ، بفعل المشتري أو بخطإه وجب على هذا الأخير تسلمه في الحالة التي هو عليها ، ودفع الثمن كاملا