المادة 515

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

للمشتري ثمار الشيء وزوائده ، سواء كانت مدنية أم طبيعية ، ابتداء من وقت تمام البيع . ويجب تسليمها إليه معه ، ما لم يقض الاتفاق بخلافه