للمشتري ثمار الشيء وزوائده ، سواء كانت مدنية أم طبيعية ، ابتداء من وقت تمام البيع . ويجب تسليمها إليه معه ، ما لم يقض الاتفاق بخلافه
المادة 515
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
للمشتري ثمار الشيء وزوائده ، سواء كانت مدنية أم طبيعية ، ابتداء من وقت تمام البيع . ويجب تسليمها إليه معه ، ما لم يقض الاتفاق بخلافه