المادة 516

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الالتزام بتسليم الشيء يشمل أيضا توابعه ، وفقا لما يقضي به اتفاق الطرفين أو يجري به العرف .141 فإن لم يوجد اتفاق ولا عرف ،142 اتبعت القواعد الواردة فيما يلي