بيع الأرض يشمل ما يوجد فيها من مباني وأشجار ، كما يشمل المزروعات التي لما تنبت ، والثمار التي لما تعقد . ولا يشمل البيع الثمار المعقودة ، ولا المحصولات المعلقة بالأغصان أو الجذور ولا النباتات المغروسة في الأوعية ، ولا تلك المعدة لقلعها وإعادة غرسها ، ولا الأشجار اليابسة التي لا ينتفع بها إلا خشبا ، ولا الأشياء المدفونة بفعل الإنسان والتي لا يرجع عهدها إلى قديم الزمان . - 141 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه . - 142 نفس الملاحظة السابقة
المادة 517
قانون الالتزامات والعقود
