بيع البناء يشمل الأرض التي أقيم عليها ، كما يشمل ملحقاته المتصلة به اتصال قرار كالأبواب والنوافذ والمفاتيح التي تعتبر جزءا متمما للأقفال . ويشمل كذلك الأرحية والأدراج والخزائن المثبتة فيه ، وأنابيب المياه والمواقد المثبتة بجدرانه . ولا يشمل بيع البناء الأشياء غير الثابتة التي يمكن إزالتها بلا ضرر ، ولا مواد البناء المجمعة لإجراء الإصلاحات ولا تلك التي فصلت عنه بقصد استبدال غيرها بها
المادة 518
قانون الالتزامات والعقود
