المادة 518

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

بيع البناء يشمل الأرض التي أقيم عليها ، كما يشمل ملحقاته المتصلة به اتصال قرار كالأبواب والنوافذ والمفاتيح التي تعتبر جزءا متمما للأقفال . ويشمل كذلك الأرحية والأدراج والخزائن المثبتة فيه ، وأنابيب المياه والمواقد المثبتة بجدرانه . ولا يشمل بيع البناء الأشياء غير الثابتة التي يمكن إزالتها بلا ضرر ، ولا مواد البناء المجمعة لإجراء الإصلاحات ولا تلك التي فصلت عنه بقصد استبدال غيرها بها