ويشمل بيع العقار كذلك الخرائط وتقدير المصروفات ، والحجج والوثائق المتعلقة بملكيته ، وإذا تعلقت حجج الملكية بالمبيع وبغيره من الأشياء التي لا تدخل في البيع ، لم يكن البائع ملتزما إلا بأن يسلم نسخة رسمية للجزء المتعلق منها بالعين المبيعة
المادة 519
قانون الالتزامات والعقود
