Ma Loi
قوانين المغرب
تخطّي إلى المحتوى
Ma Loi
قوانين المغرب
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
التصنيفات
التطبيق
المفضّلة
السجلّ
FR
عربي
الرئيسية
›
الالتزامات والعقود
›
قانون الالتزامات والعقود
›
المادة 520
المادة 520
قانون الالتزامات والعقود
9-1913
Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée
خلايا النحل وبروج الحمام غير الثابتة لا تعتبر جزءا من العين المبيعة
المادة 519
المادة 521