المادة 521

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

البستان والأراضي الأخرى ، سواء كانت مغروسة أم لا ، الموجودة خارج الدار لا تعتبر من توابعها ، ولو كانت متصلة بها بباب داخلي إلا : - 1 إذا كان البستان أو الأراضي بالنسبة إلى البناء ، من الصغر جدا بحيث يجب اعتبارها من توابعه؛ - 2 إذا تبين من تخصيص المالك أن البستان أو الأراضي كانت معتبرة من توابع الدار