إذا تعلق البيع بالأشياء التي تتجدد بعد قطعها أو جني غلتها كالدَّ َرق وال ِف َّصة وكان واردا على ِق ْط َفة أو َجذَّة منها ، فإنه لا يشمل خلفها . ويشمل بيع الخضر والأزهار والفاكهة ما وجد منها معلقا بأصله ، وكذلك ما ينضج منها أو ينفتح بعد البيع إذا كان يعتبر من التوابع لا من الخلف
المادة 522
قانون الالتزامات والعقود
