المادة 523

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

بيع الحيوان يشمل : - 1 صغيره الذي يرضعه؛ - 2 الصوف أو الوبر أو الشعر المتهيئ للجز