المادة 524

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

بيع الأشجار يشمل الأرض القائمة عليها ، كما يشمل ، ثمارها التي لم تعقد . الثمار المعقودة للبائع ، ما لم يشترط غير ذلك