بيع الأشجار يشمل الأرض القائمة عليها ، كما يشمل ، ثمارها التي لم تعقد . الثمار المعقودة للبائع ، ما لم يشترط غير ذلك
المادة 524
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
بيع الأشجار يشمل الأرض القائمة عليها ، كما يشمل ، ثمارها التي لم تعقد . الثمار المعقودة للبائع ، ما لم يشترط غير ذلك