المادة 525

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

النقود والأشياء الثمينة الموجودة داخل شيء منقول لا تعتبر داخلة في البيع الذي يرد عليه ، ما لم يشترط غير ذلك