النقود والأشياء الثمينة الموجودة داخل شيء منقول لا تعتبر داخلة في البيع الذي يرد عليه ، ما لم يشترط غير ذلك
المادة 525
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
النقود والأشياء الثمينة الموجودة داخل شيء منقول لا تعتبر داخلة في البيع الذي يرد عليه ، ما لم يشترط غير ذلك