الأشياء التي تباع بالوزن والعد ، ولا يكون في أثمانها تفاوت محسوس ، والأشياء التي يمكن تقسيمها بغير ضرر ، يسوغ بيعها بثمن إجمالي واحد ، أو على أساس سعر معين لكل وحدة كيل أو وزن . وإذا وجد المقدار المحدد في العقد كاملا عند التسليم ، لزم البيع في الكل ، أما إذا وجد فرق بالزيادة أو النقصان وسواء كان البيع بثمن إجمالي واحد أو بثمن مقدر على أساس سعر الوحدة ، وجب إتباع القواعد الآتية : إذا وجدت زيادة ، كانت من حق البائع ، وإذا وجد نقصان ، كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد بالنسبة إلى الكل ، وبين أن يقبل القدر المسلم ويدفع الثمن بنسبته
المادة 526
قانون الالتزامات والعقود
