المادة 527

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كان محل البيع أشياء تباع بالعدد وفي أثمانها تفاوت محسوس طبقت القواعد الآتية : إذا بيعت هذه الأشياء جملة وبثمن إجمالي واحد ، فإن كل فرق بالزيادة أو النقصان يبطل البيع . وإذا بيعت على أساس سعر الوحدة وتبين فرق بالزيادة بطل البيع ، وإذا كان الفرق بالنقصان ، كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ البيع في الكل ، وبين أن يقبل المقدار المسلم على أن يدفع الثمن بنسبته