إذا كان محل البيع أشياء تباع بالوزن أو القياس ويضرها التبعيض ومن بينها الأراضي المبيعة بالقياس ، اتبعت القواعد الآتية : أ - إذا بيع الشيء بتمامه بثمن إجمالي واحد ، كانت الزيادة للمشتري من غير أن يكون للبائع خيار فسخ البيع . وإذا وجد فرق بالنقصان ، حق للمشتري أن يفسخ البيع أو أن يقبل القدر المسلم مع دفع الثمن المحدد في العقد؛ ب - إذا بيع الشيء على أساس سعر وحدة الكيل 143 ووجد فرق بالزيادة أو النقصان ، كان للمشتري الخيار بين أن يفسخ العقد ، وبين أن يقبل القدر المسلم ، مع دفع الثمن بنسبته . - 143 وردت في النص الفرنسي عبارة " " "unité de mesure وحدة القياس" بدل "وحدة الكيل " كما جاء في الترجمة العربية
المادة 528
قانون الالتزامات والعقود
