إذا بيع الشيء جملة واحدة ، أو باعتباره معينا بذاته ، وذكر في العقد قدره عدا أو وزنا أو سعة ، لم يكن للبائع حق في زيادة الثمن ولا للمشتري حق في إنقاصه ، إلا إذا بلغ الفرق بين القدر المذكور في العقد والقدر الحقيقي للشيء جزءا من عشرين زيادة أو نقصانا . كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف 144 يخالفه
المادة 529
قانون الالتزامات والعقود
