المادة 529

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا بيع الشيء جملة واحدة ، أو باعتباره معينا بذاته ، وذكر في العقد قدره عدا أو وزنا أو سعة ، لم يكن للبائع حق في زيادة الثمن ولا للمشتري حق في إنقاصه ، إلا إذا بلغ الفرق بين القدر المذكور في العقد والقدر الحقيقي للشيء جزءا من عشرين زيادة أو نقصانا . كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف 144 يخالفه