المادة 530

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كان لزيادة الثمن محل ، بسبب الزيادة في المقدار أو الوزن على مقتضى الفصل السابق ، كان للمشتري الخيار بين أن يتخلى عن العقد أو أن يقدم الزيادة في الثمن