إذا كان لزيادة الثمن محل ، بسبب الزيادة في المقدار أو الوزن على مقتضى الفصل السابق ، كان للمشتري الخيار بين أن يتخلى عن العقد أو أن يقدم الزيادة في الثمن
المادة 530
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
إذا كان لزيادة الثمن محل ، بسبب الزيادة في المقدار أو الوزن على مقتضى الفصل السابق ، كان للمشتري الخيار بين أن يتخلى عن العقد أو أن يقدم الزيادة في الثمن