دعوى فسخ العقد ودعوى إنقاص الثمن أو تكملته ، وفقا للفصول السابقة يلزم رفعها خلال السنة التي تبدأ من التاريخ المحدد بمقتضى العقد لبدء انتفاع المشتري أو للتسليم ، أو من تاريخ العقد إن لم يحدد فيه تاريخ لبدء الانتفاع أو للتسليم . وإذا لم ترفع تلك الدعاوى في الأجل المذكور ، سقطت . -2 الضمان
المادة 531
قانون الالتزامات والعقود
