الضمان الواجب على البائع للمشتري يشمل أمرين : أ - أولهما حوز المبيع والتصرف فيه ، بلا معارض (ضمان الاستحقاق)؛ ب - وثانيهما عيوب الشيء المبيع (ضمان العيب) . والضمان يلزم البائع بقوة القانون ، وإن لم يشترط . وحسن نية البائع لا يعفيه من الضمان . أ - الالتزام بضمان حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض (ضمان الاستحقاق)
المادة 532
قانون الالتزامات والعقود
