المادة 533

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

الالتزام بالضمان يقتضي من البائع الكف عن كل فعل أو مطالبة ترمي إلى التشويش على المشتري أو حرمانه من المزايا التي كان له الحق في أن يعول عليها ، بحسب ما أعد له المبيع والحالة التي كان عليها وقت البيع . - 144 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه