الالتزام بالضمان يقتضي من البائع الكف عن كل فعل أو مطالبة ترمي إلى التشويش على المشتري أو حرمانه من المزايا التي كان له الحق في أن يعول عليها ، بحسب ما أعد له المبيع والحالة التي كان عليها وقت البيع . - 144 انظر الهامش المتضمن في الفصل 25 أعلاه
المادة 533
قانون الالتزامات والعقود
