المادة 534

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

ويلتزم البائع أيضا بقوة القانون بأن يضمن للمشتري الاستحقاق الذي يقع ضده ، بمقتضى حق كان موجودا عند البيع . ويكون الاستحقاق واقعا ضد المشتري في الحالات الآتية : - 1 إذا حرم المشتري من حوز الشيء كله أو بعضه؛ - 2 إذا كان المبيع في حوز الغير ولم يتمكن المشتري من استرداده منه؛ - 3 إذا اضطر المشتري لتحمل خسارة من أجل افتكاك المبيع