المادة 535

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

استحقاق جزء معين من المبيع كاستحقاقه كله ، إذا بلغ هذا الجزء ، بالنسبة إلى الباقي من الأهمية بحيث إن المشتري ما كان ليشتري بدون ذلك الجزء . ويسري نفس الحكم إذا كانت العين مثقلة بحقوق ارتفاق غير ظاهرة أو بحقوق أخرى لم يصرح بها عند البيع