استحقاق جزء معين من المبيع كاستحقاقه كله ، إذا بلغ هذا الجزء ، بالنسبة إلى الباقي من الأهمية بحيث إن المشتري ما كان ليشتري بدون ذلك الجزء . ويسري نفس الحكم إذا كانت العين مثقلة بحقوق ارتفاق غير ظاهرة أو بحقوق أخرى لم يصرح بها عند البيع
المادة 535
قانون الالتزامات والعقود
