المادة 536

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا كانت العين المبيعة مثقلة بحق من حقوق الارتفاق الضرورية الملازمة لها ، بمقتضى طبيعة الأمور ، كحق المرور الثابت على أرض تحصر أخرى عن الطريق ، فإن المشتري لا يثبت له حق الرجوع على البائع ، إلا إذا ضمن هذا الأخير تمام خلو العين من كل عبء