إذا كانت العين المبيعة مثقلة بحق من حقوق الارتفاق الضرورية الملازمة لها ، بمقتضى طبيعة الأمور ، كحق المرور الثابت على أرض تحصر أخرى عن الطريق ، فإن المشتري لا يثبت له حق الرجوع على البائع ، إلا إذا ضمن هذا الأخير تمام خلو العين من كل عبء
المادة 536
قانون الالتزامات والعقود
