إذا وجهت على المشتري دعوى ، بسبب الشيء المبيع ، وجب عليه أن يعلم البائع بدعوى الاستحقاق ، عند تقديم المدعي البينة على دعواه . وإذ ذاك تنبهه المحكمة بأنه إذا استمر في الدعوى باسمه الشخصي ، يعرض نفسه لضياع حقه في الرجوع على البائع ، فإذا فضل ، برغم هذا التنبيه ، أن يدافع مباشرة في الدعوى فقد كل حق في الرجوع على البائع
المادة 537
قانون الالتزامات والعقود
