المادة 538

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

إذا استحق المبيع كله من يد المشتري ، من غير أن يقع من جانبه اعتراف بحق المستحق كان له أن يطلب استرداد : - 1 الثمن الذي دفعه ومصروفات العقد التي أنفقت على وجه سليم؛ - 2 المصروفات القضائية التي أنفقها على دعوى الضمان؛ - 3 الخسائر المترتبة مباشرة عن الاستحقاق