المادة 539

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

للمشتري الحق في استرداد الثمن كاملا ، ولو هلك الشيء الذي حصل استحقاقه أو نقصت قيمته كلا أو بعضا ، بفعله أو بخطإه أو نتيجة قوة قاهرة