للمشتري الحق في استرداد الثمن كاملا ، ولو هلك الشيء الذي حصل استحقاقه أو نقصت قيمته كلا أو بعضا ، بفعله أو بخطإه أو نتيجة قوة قاهرة
المادة 539
قانون الالتزامات والعقود
قانون الالتزامات والعقود
للمشتري الحق في استرداد الثمن كاملا ، ولو هلك الشيء الذي حصل استحقاقه أو نقصت قيمته كلا أو بعضا ، بفعله أو بخطإه أو نتيجة قوة قاهرة