المادة 540

قانون الالتزامات والعقود

9-1913Dahir du 12 août 1913 (DOC) · version consolidée

البائع سيئ النية ملزم بأن يدفع للمشتري حسن النية كل المصروفات التي أنفقها حتى مصروفات الزينة أو الترف